الحر العاملي
304
وسائل الشيعة ( آل البيت )
[ 33048 ] 7 - وعنه عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : قال أبي ( عليه السلام ) : إذا تحرك المولود تحركا بينا فإنه يرث ويورث فإنه ربما كان أخرس . [ 33049 ] 8 - وباسناده عن حريز ، عن الفضيل قال : سأل الحكم بن عتيبة أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الصبي يسقط من أمه غير مستهل أيورث ؟ فأعرض عنه فأعاد عليه فقال : إذا تحرك تحركا بينا ورث ( 1 ) فإنه ربما كان أخرس . ورواه الصدوق باسناده عن حريز مثله ( 2 ) . [ 33050 ] 9 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه : أن عليا ( عليه السلام ) كان ينهى الرجل إذا كان ( 1 ) له امرأة لها ولد من غيره فمات ولدها أن يمسها حتى تحيض بحيضة ويستبين هي حامل أم لا . أقول : وجهه أن يعلم هل للميت أخ من الام حال موته أم لا ، لكنه محمول على التقية لأنه مع وجود الام لا يرث ولا يحجب أيضا هنا . [ 33051 ] 10 - علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) في قوله تعالى : " والمستضعفين من الولدان " ( 1 ) قال : إن أهل الجاهلية كانوا لا يورثون الصبي الصغير ولا الجارية من ميراث آبائهم شيئا وكانوا لا يعطون
--> 7 - التهذيب 9 : 392 / 1398 ، والاستبصار 4 : 198 / 743 . 8 - التهذيب 9 : 392 / 1399 ، والاستبصار 4 : 198 / 744 . ( 1 ) في نسخة : ويورث ( هامش المخطوط ) وفي الاستبصار : يرث . ( 2 ) الفقيه 4 : 226 / 818 . 9 - قرب الإسناد : 66 . ( 1 ) في المصدر : كانت . 10 - تفسير القمي 1 : 154 . ( 1 ) النساء 4 : 127 . ( 2 ) في المصدر : فان .